الجماهير التطوانية تخصص استقبالاً أسطورياً لفريقها بعد الفوز على اتحاد طنجة

انقلاب شاحنة محملة بأشجار الزيتون بالحي المحمدي يستنفر المصالح الأمنية

بحضور نجوم الفن المغربي.. افتتاح المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

المغربية بومهدي: حققت حلمي مع مازيمبي وماشي ساهل تعيش في الكونغو

الرضواني: خسرنا اللقب ونعتذر للمغاربة..ولاعب مازيمبي تشكر المدربة بومهدي

لمياء بومهدي: لم أتخيل يومًا الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب ومع فريق آخر

في اجتماع مجلس الحكومة ، بنكيران يؤكد على ضرورة التعامل الصارم مع العنف في المؤسسات الجامعية

في اجتماع مجلس الحكومة ، بنكيران يؤكد على ضرورة التعامل الصارم مع العنف في المؤسسات الجامعية

أخبارنا المغربية

 

انعقد يوم الخميس 14 مارس 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص التنظيمية و كذا المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا و مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 166-13-2 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. على إثر الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر 2012 و التي اقترح المغرب خلالها مجموعة من البرامج و المشاريع الإنمائية للاستفادة من تمويل لها، و  بناءا على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية و الثلاثين المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 القاضي بتخصيص منحة بمبلغ خمسة ملايير دولار أمريكي على مدى 5 سنوات لتمويل هذه المشاريع، يقترح هذا المشروع إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، و ذلك قصد التمكن من ضبط حسابات هذه البرامج و المشاريع المستفيدة من المنح و كذا نظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية. و يستند هذا المشروع على الفصلين 70ّ و 92 من الدستور و كذا المادة 36 من قانون المالية لسنة 2013 التي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

على إثر ذلك، تدارس وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 480-12-2 بتحديد تأليف و كيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. و يحدد هذا المشروع عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داخل اللجنة العلمية و كذا كيفيات تسييرها، وذلك استنادا على المادة 8 من القانون رقم 95-48 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و التي تنص على إنشاء لجنة علمية مكلفة بإعداد برامج البحث العلمي للمعهد المذكور. و ينص هذا المشروع على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، و ذلك قبل 15 نوفمبر من كل سنة قصد حصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد و ذلك برسم السنة الموالية، و قبل فاتح يونيو من كل سنة بغية تقييم مدى تقدم البرامج المسطرة و اقتراح تقويمها عند الاقتضاء. كما يمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق المسطرة المنصوص عليها في المشروع.

كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 32-13-2 بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين، تقدم به السيد وزير العدل و الحريات. و يهدف هذا المشروع إلى توفير الحماية القانونية لمصالح المتعاقدين و جميع المتعاملين مع الموثقين من خلال آلية التأمين عن الأخطاء المهنية المحتملة، باعتبار أن التأمين عن المسؤولية المدنية يدخل في إطار القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون. وينص هذا المشروع على أن مبلغ التأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية و الأخطاء المهنية للمتمرنين لديه و أجرائه حدد في خمسة ملايين درهما كحد أدنى مع إعطاء الإمكانية لمراجعة هذا التحديد بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد و المالية و وزير العدل و الحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين و اللجنة الاستشارية للتأمينات، و ذلك على رأس كل سنتين كلما اقتضى الأمر ذلك.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-13-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به السيد وزير الصحة. بهدف تسوية وضعية الموظفين الذين تخرجوا من معاهد تـأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، يرمي هذا المشروع إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، و كذا تعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما و حصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم. و تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم برسم سنتي 2011 و 2012، قد بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول و 201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني. و يستند هذا المشروع على المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و التي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات و المعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.

كما تدارس المجلس حادث الاعتداء المرفوض و المدان على أستاذ جامعي بفاس، حيث أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل الصارم و الحازم مع العنف في بعض المؤسسات الجامعية و دعا وزارة الداخلية ووزارة العدل بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للتنسيق المكثف واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا العنف والتعامل بشدة مع حمل أدوات العنف كالسلاح الأبيض، كما نوه بالجهود المبذولة من قبل الأمن والسلطات المختصة في مواجهة هذا الأمر.

بعد ذلك، أخبر السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أعضاء المجلس باستدعاء السفير الإسباني بالرباط ومطالبته بتقديم كافة المعلومات حول حادث اصطدام سفينة تابعة للحرس الإسباني المدني بقارب يحمل مهاجرين مغاربة قرب لانزاروتي  وهو الحادث الذي وقع يوم 13 دجنبر 2012، وأدى إلى غرق 7 مغاربة ونجاة آخرين. كما حصل الاتفاق مع السفير الإسباني بالرباط بإمداد المغرب بكافة الوثائق والمعلومات المرتبطة بهذا الحادث، و ذكر بلاغ الوزارة اهتمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا، و اهتمام الحكومة المغربية بهذا الموضوع الحساس و المأساة الإنسانية التي ترتبت عنه، و أن القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس تتابع عن قرب منذ وقوع الحادث تطورات الملف أمام القضاء الإسباني، و هو الآن في مراحله الاستئنافية، كما ذكر البلاغ أن الجهات الأمنية المغربية في اتصال مستمر مع الجهات الإسبانية لتجلية حقيقة الحادث، و لتحديد المسؤوليات.

كما صادق المجلس على تعديل يهم دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بخصوص عقود برامج التدفق، وسيتم استكمال المسطرة المتعلقة به.

و في ختام أشغاله، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. و يتعلق الأمر بالسيدة ندى رودياس بمنصب الكاتبة العامة لوزارة السياحة، والسيدة سليمة بناني بمنصب مديرة صندوق المقاصة بوزارة الشؤون العامة والحكامة، والسيدة موعن نزهة بمنصب مديرة المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط. كما همت التعيينات السيد وعزار إدريس بمنصب مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التابعة لوزارة الطاقة  والمعادن والماء والبيئة، والسيد محمد رضا الفاسي بمنصب مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

أما بخصوص التعيينات التي تهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يتعلق الأمر بالسيد عبد العزيز شفيق، بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة والسيد عز الدين المداوي بمنصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة، والسيد عبد  العزيز بلاوي بمنصب عميد كلية الشريعة بأكادير (جامعة القرويين)، والسيد محمد الفقير التمسماني بمنصب عميد كلية أصول الدين بتطوان (جامعة القرويين)، والسيد منير الريفي بمنصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، والسيد حسين أزدوك بمنصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء، والسيد عبد العزيز الصقلي بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والسيد يحيى أبو الفرح بمنصب مدير معهد الدراسات الافريقية بالرباط،  والسيد حسن بوكي بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، وكذا السيد إدريس الشنوني بمنصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.

وقد بلغ عدد التعيينات في المناصب العليا المتداول بشأنها في مجلس الحكومة 140 تعيينا منها 16 تعيينا همت نساءا، كما يلاحظ  سلك منهجية تصاعدية في التعيينات بحيث ارتفعت من نسبة 6 في المائة قبل القانون الجديد إلى 11.6 في المائة، وذلك في أفق السعي نحو المناصفة.

متابعة


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة