أخبارنا المغربية
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات".
وسجل بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤم نين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام"، كما يروم "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام".
وأوضح أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر".
كما يخول مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام "أمو الشامل"، "إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية الكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ومن مقتضيات هذا النص القانوني، وفقا لبايتاس، "الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية".
كما يحيل هذا المشروع على "نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22".