أخبارنا المغربية - متابعة
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية, اليوم الخميس, على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الحماية التجارية ونقل البضائع الخطيرة عبر الطرق وبيع السمك بالجملة, وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويندرج مشروع القانون الأول في إطار المناخ الخاص الذي يطبع السياسة التجارية الخارجية, والذي يتميز بالتحرير الكلي أو الجزئي للرسوم الجمركية, تماشيا مع التزامات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر, أو في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد (الإغراق أو الدعم), أو عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين.
وينص المشروع على إحداث لجنة لمراقبة الواردات تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية.
ويعتبر نظام الحماية التجارية, الذي يسعى مشروع القانون إلى وضعه, آلية من آليات مرافقة ومواكبة التحرير الذي تعرفه التجارة الخارجية بالمغرب.
ومن جهته يهدف مشروع القانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة, إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للاشخاص والممتلكات والبيئة, من خلال تحيين الاطار القانوني, بملائمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الاوروبي (أ دي إر ) قابلة للتطبيق الداخلي.
ويرمي مشروع القانون أيضا الى التحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف, والشحن, والتعبئة, والافراغ, مع تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل.
كما يتوخى تحديد لائحة البضائع الخطيرة المرخص بنقلها عبر الطرق ولائحة البضائع التي يحظر نقلها, وكذا اعتماد مراقبة تقنية خاصة بعربات ووسائل نقل البضائع الخطيرة, وتكريس إجبارية التكوين بالنسبة لسائقي عربات نقل البضائع الخطيرة.
أما مشروع القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة, فيهدف إلى تنظيم المهنة وتقوية المهنية عبر آليات قانونية وتنظيمية تؤطر النشاط وتؤهله, بتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ, والملاءمة مع المعايير الصحية وضمان حد أدنى لمعايير الجودة, وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر, من صيادين وتعاونياتهم وتجار منتجات الصيد البحري.
ويروم المشروع, الذي يندرج في إطار إستراتيجية "أليوتيس", تسهيل تتبع كل مراحل التسويق وخاصة مصادر المنتوجات, بما يؤدي إلى تثمين أفضل للإنتاج السمكي الوطني وضمان ولوج أيسر للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية الكبرى.
ومن جهة أخرى, صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية (كما وافق عليه مجلس النواب).
وينص هذا المقترح, الذي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب, على تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 من ثلاث إلى خمس سنوات, من أجل إعطاء الفرصة للهيآت التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خصوصا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي, لتؤهل نفسها كي تكون تدخلاتها منسجمة مع القانون, وكذا لإعطائها الصلاحية لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخرطيها خصوصا منهم ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمستخدمين.