الوقاية المدنية تسيطر على حريق مهول بأحد المطاعم الشعبية بوجدة

الجيش الملكي يجري آخر استعدادته لمواجهة الرجاء

المعارض الجزائري وليد كبير: ندوة جمهورية الريف تؤكد أن نظام الكابرانات أيقن أنه خسر معركته مع المغرب

كواليس آخر حصة تدريبية للرجاء قبل مواجهة الجيش الملكي في عصبة الأبطال الإفريقية

المعارض الجزائري وليد كبير يفضح نظام الكابرانات ويكشف أدلة تورطه في اختطاف عشرات الأسر بمخيمات تندوف

الحقوقي مصطفى الراجي يكشف آخر التطورات في قضية المدون الذي دعا إلى "بيع" وجدة للجزائر

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين واتفاق تعاون مع جمهورية غينيا

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين واتفاق تعاون مع جمهورية غينيا

أخبارنا المغربية - و م ع

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وغينيا ومشروعي مرسومين.

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المجلس وافق على مشروع قانون، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.

ويهدف هذا الاتفاق، حسب الوزير، إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. ويتعهد الطرفان في هذا الإطار بتشجيع شركات النقل البحري المتواجدة في أراضي كل منهما بغرض إبرام اتفاق تعاون وتبادل البضائع والركاب من وإلى أراضي كل منهما على أساس عادل ومنصف.

كما يقوم الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، بتقديم أية مساعدة، ومشورة، ومعلومات مطلوبة في حدود مواردهما، بخصوص مختلف المسائل البحرية بما في ذلك سلامة المياه، ومنع ومكافحة التلوث في البحر عبر السفن، والبحث والإنقاذ والتدريب.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 194-14-2 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) يقضي بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، تقدم به الأمين العام للحكومة.

وينص هذا المشروع على إضافة رتب أخرى في الدرجة الثانية لفائدة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 446-14-2 يقضي بتغيير المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويرمي هذا التعديل إلى تغيير عبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)السالف الذكر، بعبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام".


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات