أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين إن التشريعات والأوفاق الدولية تعتبر أن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد إحدى مقومات الحكم الرشيد وتجسيدا لقيم الشفافية والمساءلة، من خلال تمكين المواطن والمواطنة من الإطلاع على الوثائق ومراقبة الأنشطة العمومية.
مضيفا أن هذه التشريعات ستحرص على تحديد مبادئ عامة موجهة للتشريعات الوطنية الضامنة لحق الوصول إلى المعلومة والتي تحددها في:
- وضع تعريف قانوني للمعلومة والانتصار إلى فكرة تأويلها الواسع؛
- إلزامية نشر المعلومة ضمانا لحصول المواطن عليها؛
- تجريم إتلاف الوثائق الرسمية وعرقلة إمكانية الوصول إليها؛
- تسهيل الولوج إلى المعلومة وعدم وضع عراقيل الكلفة المالية والإجراءات الإدارية أمام الوصول إليها؛ - انسجام الترسانة القانونية المنظمة، عبر عدم تعطيل قوانين الحصول على المعلومة بقوانين خاصة مغايرة؛
- تضييق "الاستثناء" الوارد على الحصول على المعلومة، وتحديد نطاق ومجال تطبيقه.
واعتبر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال المناظرة الوطنية حول" الحق في الحصول على المعلومة: رافعة للديمقراطية التشاركية" أن إقرار هذا الحق يساهم حسب الجمعيات الحقوقية العاملة في المجال إلى:
- حماية باقي الحقوق وممارستها، بما فيها الحق في حرية التعبير،
- تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية، وإدماجهم في المجتمع، وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية،
- الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها،
- تشجيع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العروض الحكومية، تطوير المهنية الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بصحافة التحقيقات.
واعتبر رئيس المجلس أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
ولا حظ بيد الله أن الفصل الدستوري المنشأ لهذا الحق، وسع من مجال الإدارات المعنية بالحصول على المعلومة إذ تشمل الإدارة العمومية والمرافق العمومية والمؤسسات المنتخبة، كما حرص على التأسيس الدستوري للاستثناءات التي يمكن أن ترد على هذا الحق والتي يجب على القانون احترامها والتقيد بها؛ كما أن الفصل 27 أتى كتتويج لمجموعة من الفصول الدستورية والتي من بينها:
- المبادئ الواردة في الفصل الأول والتي من بينها الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- ما نص عليه الدستور في فصليه 14 و 15 من تمكين المواطنات والمواطنين من الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية؛
- ماتضمنه الفصل 36 من معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بتنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه...؛
وفي نفس السياق، قال بيد الله إن القانون المنتظر تأسيسه على محددات الفصل 27 من الدستور من شأنه أن يحول الإدارة من نموذج "الإدراة المغلقة" الى "إدارة مفتوحة" وسيقوي مسلسل شفافية العمل الإداري ومشاركة المواطنين بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية، وتمكينهم في ذات الآن من وظيفة "الضابط" و"المراقب" لعمل الإدارة، مما سيمنح شرعية جديدة للإدراة في أوساط المواطنين والمرتفقين والمستثمرين وتقوية الثقة في الادارة عند المواطن والمواطنة وهذا هو التحدي الصدر. هذه الانتظارات الكبرى من هذا القانون ـ يؤكد رئيس مجلس المستشارين ـ يجب ألا تحجب عنا التطورات التي طرأت على علاقة المواطن والمواطنة بالإدارة منها إصدار قانون تعليل القرارات الإدارية والذي جعل الإدارة المغربية تطلق مقولة "السلطة التقديرية" إلى "إدارة معللة"؛ وإنشاء مؤسسات للتظلم الإدارية وعلى رأسها "مؤسسة الوسيط"؛ وإحداث مؤسسة خاصة بالأرشيف والذي كان أحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وختم رئيس مجلس المستشارين مداخلته بطرح مجموعة من الأسئلة الهامة من قبيل: ماهو التعريف القانوني الممكن أن يعطى "للمعلومة"؟ وما هي مشمولاتها؟ والجهات المعنية بها خارج التعميم الوارد في الدستور؟ والجهة المكلفة قانونيا بتقديمها؟ وهل رفض طلب تقديم معلومة، يعد قرارا إداريا يستلزم تعليله ويمنح إمكانية الطعن فيه أمام القضاء المختص؟ وماهي القنوات القانونية المتاحة للوصول إلى المعلومة، خصوصا أمام محدودية ما ينشر اليوم؟ وماذا عن طبيعة المسطرة التي ستتبع، ومدى استجابتها لشروط التبسيط وغياب الكلفة؟ وماهي الاستثناءات الواردة على الحق في الوصول إلى المعلومة وطبيعة العقوبات المقررة في حالة الإخلال بها؟ وماهي طبيعة الجهة التي ستتكلف بمتابعة تنفيذ هذا القانون (قضائية/إدارية)؟