سلطات شفشاون تعطي الانطلاقة الرسمية لوحدة فندقية جديدة

تحويل شقق وسط حي شعبي بطنجة إلى أوكار للدعارة يخرج الساكنة للاحتجاج

من غلاسكو إلى الرياض.. اعتراف دولي بقوة المؤسسات الأمنية المغربية

شحتان: بطاقة الملاعب ستحد من المتطفلين على الميدان ويوسف مجاهد: مبادرة جيدة من أجل الرقي بالمهنة

جمعية الثقافة الإسلامية ومؤسستها بتطوان يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة

شوكي للمعارضة: خطابكم مضلل وقانون المالية واقعي ومجدد في تفعيل ‏السياسات

فتوى رسمية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز إخراج زكاة الفطر نقدا

فتوى رسمية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز إخراج زكاة الفطر نقدا

أخبارنا المغربية

 

أخبارنا المغربية 

ارتأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تصدر فتوى رسميا تزيح بها الجدل القائم حول جواز إخراج زكاة الفطر نقدا من عدمه، خاصة وأن هناك أصوات ظلت تتشبث بإخراجها عينا وتعتبر كل من تصدق بقيمتها آثم ولا أجر له.

وفيما يلي نص الفتوى الرسمية:


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

»ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا«.

 

وبعد، فقد ورد على الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى سؤال حول إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا، وما إذا كان ذلك يجوز أم لا، فأحالته على الهيأة  العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراسته وإبداء الرأي الفقهي بشأنه في ضوء النصوص الشرعيــة المتعلقـة بهذه الزكـاة، والمقاصد الحكيـمة المستفادة منها، فخلصت إلى ما يلي:

 

أولا: التأصيل الشرعي لزكاة الفطر وحكمتها في الإسلام.

 

شرع الإسلام زكاة الفطر عند اكتمال شهر رمضان، وجعلها شعيرة إسلامية ثابتة، وقربة دينية راسخة، وصدقة واجبة و طاعة يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه ومولاه، يوم عيد الفطر، ضمن ما يتقرب به من صالح الأعمال، ويبادر إليه من خصال البر والتقوى والإحسان، وهي لذلك صدقة مجمع عليها من أئمة الشريعة وفقهائها الأعلام، ومعلومةٌ من الدين بالضرورة لدى عامة أمة الإسلام، رعاها الخلف عن السلف، وحافظ عليها جيلا بعد جيل.

 

وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية سائر الأحكام المتعلقة بها، فبين وقتها وحكمها، ومقدارها وحكمتها، وما تؤدى منه من أنواع الطعام وأقواته، ومن تجب عليه من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، كما تنص عليه الأحاديث الصحيحة الآتية:

 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة«.( أي صلاة العيد).    )متفق عليه(

 

وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: »كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام (بر وحنطة)، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط«(لبن مجفف). (رواه مسلم)

 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات«.(رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه).

 

فهذه الأحاديث النبوية أصلت لمشروعية زكاة الفطر، وأبانت عَنْ جميع أحكامها في الإسلام.

 

وإخراجها بهذه الكيفية المنصوص عليها، وأداؤها على وفقها من حيث الوقت والمقدار، ونوع الطعام الذي تُخرج منه بالصاع كيلا، (وهو أربع حفنات باليد المتوسطة)، أو ما يعادله بالوزن، حوالي (2.500 كلغ) هو محل إِجزاء وكفاية بإجماع الأئمة والفقهاء، رحمهم الله جميعا.

 

ثانيا: مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا

 

اختلف فيها الفقه على رأييْن، تبعا لاختلاف النظر إلى دلالة نصوص السنة على كيفية إِخراجها بالطعام كيْلاً، أو إلى الحِكمة من تَشريعها.

 

الرأي الأول

 

 يَرَى أنه يتعين أداؤها صاعا من أحد أنواع الطعام المذكورة في الأحاديث، أوغيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو قوت المزكي وأهله، أو ما يعادله وزنا، ولا يجوز عنده إخراجُهَا بالقيمة نُقُودًا.

 

وذلك لكونها في نظر هذا الرأي عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها، وبيَّنها، وهي تنطوي على أسرار شرعية وفوائد اجتماعية ملحوظة، فيجب إخراجها على تلك الكيفية المشروعة، وهذا الرأي قال به جمهور الأئمة والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المستفاد من نصوص مختلف كتب الفقه المالكي وأقوال علمائه.

 

فالحافظ ابن عبد البر يقول:  »صدقة الفطر واجبة على كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين. ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد،“أي حفنات“ بمده عليه الصلاة والسلام «.

 

والعلامة ابن رشد الجد يقول: »اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وهي زكاة الرقاب زائدة إلى زكاة الأموال، فتجب على الغني والفقير إذا كان له مال يؤديها منه:  ومكيلة زكاة الفطر صاع من كل ما يؤدَّى منه .«

 

الرأي الثاني

 

 يرى جواز إخراجها بالقيمة نقدا، وهو رأي قال به بعض علماء التابعين ومن بعدهم؛ كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وذلك نظرا منهم إلى المقصد الشرعي من  إيجابها على الكبير والصغير من المسلمين، وهو إغناء الفقراء والمساكين بها عن الطواف على الناس وسؤالهم ما يقتاتونه من طعام في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليهم بها ، كما يدل له حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«.

 

وهو مقصد شرعي جلي، كما يتحقق بإخراجها صاعا من الطعام المقتات كيلا، أو ما يعادله وزنا، يتحقق- كذلك- في نظر أهل هذا الرأي، بإعطاء قيمتها نقودا، بل قد يكون في بعض الأوقات والأحوال أولى وأَفضل للمُتَصَدَّق عليه كما يراه البعض.

 

وفي هذا الصدد أوْردَ العلامة القرطبي المالكي عند تفسيره لآية مصارف الزكاة، وفي معرض استفادة جواز أخذ القيمة في زكاة الأموال من بعض الأحاديث عند من يقول بذلك، حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«يعني يوم الفطر، وذكر المراد منه، فقال: )وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأَي شيء سد حاجتهم جاز، قال تعالى: »خذ من أموالهم صدقة«، فلم يخص شيئا من شيء(.إهـ

 

وممن رأى هذا الرأي الحافظ ابن أبي شيبة، حيث ترجم له في مصنفه بقوله:(باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر)، وذكر كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة، حيث جاء فيه: “يؤخذ من أهل الديوان، من أعطياتهم، على كل إنسان نصف درهم”. يعني زكاة الفطر.

 

وقال الشيخ العلامة أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للعلامة أبي البركات أحمد الدردير، عند قوله في أصناف الطعام التي تخرج منها زكاة الفطر: “فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا منها إن اقتيت غيره منها، إلا أن يكون الأحسن، كما لوغلب اقتيات الشعير فأخرج منها قمحا”، قال الصاوي هنا: “أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا(أس نقدا أو نقودا)، وإلا فالأظهر الإجزاء، لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم”.

 

وممن ذكره أيضا وحكاه، العلامةعبد الوهاب  الشعراني في كتابه القيِم: “الميزان“ عند ترجمته لزكاة الفطر، حيث قال:»وأَما من جوز إخراج القيمة فوَجْهُه أن الفقراء يصِيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حبا أو طعاما مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من هذا الوجه على الأغنياء والفقراء «.

 

وهو رأْي مــال إليــه كــذلك بــعـضُ العلمــاء والفقهــاء المـعاصــريــن، من أهل المغرب وغيرهم.

 

خلاصة الرأي الفقهي في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا

 

من خلالِ ما تقدم من نصوص السنة النبوية في تشريع زكاة الفطر، وبيان أحكامها وحكمتها، ومن الآراء الفقهية حول مسألة إخراجها بالقيمة نقدا، فإِن الرأي الفقهي الذي انتهت إليه الهيأة في ضوء كل ذلك يتبلور فيما يلي:

 

أولا: الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي حفنات) من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة،

 

من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر، أو غيرها مما ذكر في الحديث، أو بما يعادل الصاع منها وزنا، وهو: حوالي (2.500 كلغ)، مما يقتاته ويعيش به غالب أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو يقتاته هو مع أهله حسب مستطاعه ومقدوره.

 

وذلك لكونها عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها والقيام بها، مما يقتضي الحفاظ على شعيرتها بارزة وظاهرة في المجتمع، كما شرعت، فيحصل الجمع بين ما تدل عليه نصوص السنة من كيفية إخراجها، والحكمة الشرعية من إيجابها.

 

 وإخراجُها على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولاً، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له، أخذا بالاعتبارات السالفة.

 

ثانيا: وفي المقام الثاني يأتي الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا

 

لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا.

 

وذلك كحالِ من تعذر عليه إخراجها كما شُرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها مما ذكر في الحديث لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا، لمصلحة وطنية تكافلية، أو قضية تضامنية إسلامية، فإنها تجوز باتفاق، لما تحققه بذلك من مصلحة عامة للوطن والدين.

 

إضافة إلى أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: »يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر«، ويقول سبحانه: »وما جعل عليكم في الدين من حرج«، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يسروا ولا تعسروا«.

 

 وعليه، فيجوز على هذا الرأي إخراجها بالقيمة نقدا.

 

 والله أعلم وأحكم، وهو سبحانه من وراء القصد، والهادي إلى كل رشاد وأقوم سبيل.

 

 21 رمضان 1431هـ موافق فاتح شتنبر 2010م


عدد التعليقات (15 تعليق)

1

جواد

فتوى جد متأخرة

اغلب المواطنين يخرجون زكاة الفطر نقدا ومنذ عشرات السنين تبعا لفتاوي علماء من المشرق ومن المغرب على رأسهم الاسرة الصديقية و الاسرة الكتانية و اجازوا اخراجها قبل يوم العيد بايام حتى يستفيد المحتاج منها فليبق المجلس العلمي في سباته

2015/07/12 - 01:58
2

مواطن

من ابتغ غير سنة الله فقد ابتدع

وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجها نقدا ودكرت في حديث \وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: تَسمِيَةُ مَا يُخرِجُونَهُ فِي عَهدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا فِي عِدَّةِ أحَادِيثَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-»([8]). وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ»([9]). هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟ وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ. ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟ وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ. وَلَو قَالَ قَائِلٌ: النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ! فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ: أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ. وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.

2015/07/12 - 02:42
3

mus

oui

toute une page pour rien dire

2015/07/12 - 03:15
4

كريم

يسروا ولا تعسروا

الاجتهاد واجب في الامور الدينية نظرا لتطور المجتمع الاسلامي واصبح المسلمون يعيشون في جميع قارات الارض وانا ارى بعض الفقراء يجمعون الحبوب المحصلة من الزكاة تم يعيدون بيعها للحصول على المال لشراء طعامهم وحتى الفلاحون فهم يخزنون الحبوب وفي كل سوق ياخدون بعضها لبيعها لشراء طعامهم ولهذا فالله فرض علنا زكاة الفطر بعد صيام رمضان لان المسلم يكون قد ادرك المشقة التي يعانيها الفقير ولهذا فمساعدته باخراج الزكاة هي رسالة من المسلم المؤمن .والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ولا يمكن في زمننا هذا ان نطلب من مسلمي فنلندا او الدانمارك ان يخرجوا الزكاة بالتمر او الحبوب بل عليهم اخراجها نقدا وهو ايسر لهم .والله اعلم

2015/07/12 - 08:37
5

مواطن غير متنطع

اترك عنك التنطع ودع الخلق للخالق

الان بعد السرد للاحكام في الموضوع واراء العلماء تاتي انت يامن اسميت نفسك بالمواطن تصدر حكما بعدم الجواز من رؤيتك الضيقة وفهمك الضيق .. انت خذ بما تريد واترك الناس تاخذ باجتهاد العلماء

2015/07/12 - 10:15
6

محمد

اتبعوا ولا تبتدعوا

معاشر الاخوة الله عز وجل فرض على المسلمين الاستسلام لهديه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في ايات واحاديث كتيرة فكما سمعتم لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخراج زكاة الفطر نقدا رغم وجود النقود في عهده وهو عليه السلام اعلم منا بشرع الله واحرص منا على ما ينفع المسلمين فما علينا الا اتباع ماصح عنه صلى الله عليه وسلم

2015/07/12 - 11:54
7

محمد

اتبعوا ولا تبتدعوا

معاشر الاخوة الله عز وجل فرض علينا الاستسلام لشرعه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وذالك في ايات واحاديث كتيرة فكما علمتم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخرج زكاة الفطر نقدا رغم وجود النقود في عهده وهو صلى الله عليه اعلم الناس بشرع الله واحرصهم على ماينفع المسلمين

2015/07/13 - 12:26
8

مواطن2

اسمع كلامهم

وإخراجُها على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولاً، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له، أخذا بالاعتبارات السالفة

2015/07/13 - 01:26
9

مسلم

سؤال متكرر ونفس الجواب

لية احنا نكرر نفس السؤال مع اننا نعرف نفس الجواب ولا دة غباء ام مضيعة للوقت ولا احنا مفيش عندنا فكر وللتعرف حاجة عن الدين الا في وقتها ولا دة فضا يجوز ان آلة عمدة رهايمر باللة عليكم بباش كدة. احنا مسلمين ولا دا كلمة مكتوبة فى البطاقة بس سؤال الى يشرب ميتة وهو ناااسي دا فاطر ولا صائم ااااااااااااااانا أسف

2015/07/13 - 03:47
10

محمد

تحديد القيمة نقدا

لم تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المبلغ المؤداه نقدا كم هو المبلغ الواجب إخراجه نقدا ؟

2015/07/13 - 06:27
11

عبداللهمن طنجة

الفتوى تبقى ناقصة

1-يجب المقارنة بين العيش في الجزيرة العربية والعيش في باقي العالم خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .فاذا كان الانسان يقتات بالتمر او الحليب اواشعير او القمح في عهد الصحابة . فاليوم الانسان يعيش بتناوله لأغذية لم تكن في عهد الصحابة.. 2-الفتوى تبقى ناقصة لانها لم تحدد القيمة المالية للغني والفقير والمتوسط. 3-على المفتي أن تكون له دراية بالجغرافيا والتاريخ ونمط العيش لكل الشعوب. 4- اذا كان مقياس الزكاة هو الحبوب فكل الناس تاكل الحبوب بمن فيهم الفقير والغني.وربما الحمية تحتم على الغني اكل الشعير مثلا. 5-نوع الغذاء الذي يتناوله الأوربي مثلا مغاير تماما لما يتناوله العربي خصوصا في عهد الصحابة ولهذا يجب الاخذ بعين الاعتبار المستوى المادي للمزكي.وفقنا الله لما فيه خير هذه الأمة والسلام.

2015/07/13 - 10:46
12

انتصار

تمبول

عايزة أسال عن زكاة الفطر كان بطبعه أبو لي بس انا الان شغالة ممكن اطلع زكاة فطرتي من حر مالي

2015/07/13 - 06:22
13

said

[email protected]

وعليه، فيجوز على هذا الرأي إخراجها بالقيمة نقدا. والله أعلم وأحكم، وهو سبحانه من وراء القصد، والهادي إلى كل رشاد وأقوم سبيل. 21 رمضان 1431هـ موافق فاتح شتنبر 2010م”

2015/07/14 - 07:29
14

راشد

الموقع لم يدرج تاريخ الإصدار

السلام عليكم هذه الفتوى صادرة منذ 5 سنوات تقريبا بتاريخ 21 رمضان 1431هـ موافق فاتح شتنبر 2010

2015/07/14 - 11:36
15

mostafa

[email protected]

ita9o allah tada3ona ma 9alaho allah w alrrasol wtatabi3on omar wfolan w3illan inaha sa3 sa3o 3ibad allah

2015/07/18 - 01:58
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات