صوصي علوي يتحدث ل"أخبارنا" عن صعود ترامب - تقارب المغرب وإيران بواسطة خليجية -عزلة البوليساريو وعرابتها الجزائر

وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

كيف يتم تقسيم الميراث؟

كيف يتم تقسيم الميراث؟

أخبارنا المغربية

الميراث:

يُعرف الإرث بأنّه ما يورّثه الشّخص أو الجماعة لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال، وأمّا معنى الميراث في الشّرع فهو ما يتركه الشّخص لورثته من أموال وحقوق. ومن أهمّ ما يميّز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة، أنّ الشّارع لم يترك تقسيم الميراث بين الورثة إلى صاحب المال، ولم يجعل ذلك من حقّ نبيّ أو ملك، بل إنّ الله عزّ وجلّ هو من قسّم الميراث بالعدل في آيات قرآنيّة تؤكّد ذلك.

 

وقد منح الله عزّ وجلّ الإنسان الحريّة في أن يتصرّف في ثلث ماله بعد موته، حيث أنّه من الممكن له أن يضعه حيثما شاء، سواءً للأقرباء أو الأصدقاء الذين لا يرثونه، أو إلى جهات الخير المختلفة، ولا يجوز له أن يضعه في أمر مخالف للشرع، قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةّ لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه والدّارقطني .

 

أمّا ما تبقى من أمواله، وهو الثّلثان فإنّه حقّ شرعي فرضه الله عزّ وجلّ للأقارب والموالي، وبذلك وفّر الإسلام حمايةً لكلّ من النّساء، والأطفال، والجنين في بطن والدته، حيث كانوا في الجاهليّة محرومين من حقوقهم في الميراث. (1)

 

كيف يتم تقسيم الميراث:

يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (2)

 

والد الميّت: حيث يرث والد الميّت بالفرض مرّةً وبالتّعصيب مرّةً أخرى، ويرث عن طريق الفرض سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفّيت، إن كان لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، فإن لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور وإنّما كان له بنات فقط، فإنّه يرث سدس مال ابنه فرضاً، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، ويرث الباقي تعصيباً، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.

 

قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، ومعنى الكلالة أن لا يكون عنده والد ولا ولد، وفي حال وجد الوالد أو الولد فإنّه يقوم بحجب الأخوة لأبوين أو لأبّ، سواءً الذّكور أو الإناث منهم، فإنّهم لا يرثون شيئاً.

 

وأمّا الجدّ فإنّه ينزل في منزلة الأبّ، لأنّ الجدّ يطلق عليه اسم الأب وإن علا، قال الله سبحانه وتعال: (يَا بَنِي آدَمَ) سورة الأعراف، 27 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) سورة الحج،78 .

 

والدة الميّت: إنّ والدة الميّت ترث سدس مال ابنها الذي توفّي أو ابنتها التي توفّيت، وذلك في حال كان لابنها الذي توفّي أولاد ذكور أو إناث، أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك مهما نزلوا، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان زوج ابنتها التي توفّيت أو والد ابنتها موجودان، ولا يوجد لدى ابنتها أولاد أو إخوان، فإنّ لوالدتها ثلث الباقي، وهي العمريتان، وبالتالي يخرج نصيب الزّوج النّصف، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.

 

وفي حال كانت زوجة ولدها الذي توفّي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزّوجة الرّبع، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.

 

وأمّا جدّة الميّت لأمّه أو لأبيه فإنّها تقوم مقام الأمّ في السّدس في حال لم تكن له أمّ، فعن بريدة رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ) رواه النّسائي والبيهقي ، وأمّا جدّات الميّت، أي أمّهات أبي أبيه، أو أمّهات أم أبيه أو أمّهات أم أمّه، فإنّهن ينزلن منزلة جدّته حتّى إن علون، وبالتالي فهنّ يشتركن في السّدس، وذلك أنّ للميت ثلاث جدّات هنّ: من جهة أبيه جدّتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأمّا من جهة أمّه فإنّ له جدّة واحدة، وهي أم أم أمّه.

 

زوج الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .

زوجة الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .

أولاد الميّت، وأولاد أولاده الذّكور: قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وبالتالي فإنّ ابنة الميّت في حال كانت واحدةً فقط فإنّها ترث النّصف، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان لديها أخت أو أكثر من واحد من أبويها أومن والدها، فإنّهنّ يشتركن في الثلثين، قال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) سورة النّساء، 11 .

 

وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإنّ المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإنّ لبنت الميّت النّصف، ولبنت أخيها السّدس تكملة الثّلثين.

 

وفي حال لم يكن للميّت إلا أولاد من الذّكور، فإنّهم يأخذون كلّ مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جدّ، أو أب، أو زوجة، فإذا وجد واحد من هؤلاء أو كلهم فإنّه يأخذ فرضه، ويتمّ تقسيم الباقي بين الأولاد الذّكور بالتّساوي، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

 

الحكمة من الميراث:

لقد فضّل الله عزّ وجلّ الإنسان في هذه الحياة الدّنيا على كثير من المخلوقات، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء، 70 ، كما أنّ الله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان في هذه الحياة، والإنسان بحاجة إلى ما يضمن له بقاءه واستخلافه، وبالتالي منح الله المال للنّاس ليكون لهم قياماً، قال سبحانه وتعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...) سورة النّساء، 5 ، فالمال هو أساس قيام مصالح النّاس، ووسيلة لتحقيقها، فإذا مات الإنسان انقطعت حاجته إلى ذلك المال، وأصبح من الضّروري أن يكون لهذا المال مالك جديد.

 

ولا يذهب هذا المال إلى من كان صاحب القوّة أو البأس، أو من يستطيع تحصيله بأيّ وسيلة كانت، لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى زيادة التّشاحن والبغضاء بين النّاس، وتصبح ملكيّة المال تابعةً لصاحب القوّة والبطش، وبالتالي تضيع مصالح العباد، وتتعطل حاجاتهم، ولأجل ذلك جعل الشّارع الميراث لأقارب الميّت، حتى يكون النّاس مطمئنين على مصير أموالهم، وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قويّة، مثل الزّوجية، أو القرابة، أو الولاء، ففي حال مات الشّخص فإنّ الشّارع أقرّ تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل، وذلك للأقرب فالأقرب، ثمّ من يليهم في درجة القرابة. (3)

 

شروط الميراث:

هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في الميراث، وهي: (4)

 

وفاة المورّث: أي موت صاحب الميراث، لأنّ الشّخص الحيّ لا يتمّ وراثته في حياته، وأمّا وفاة صاحب الميراث فيمكن أن تكون تحقيقاً، أي موته في الحقيقة بالمشاهدة أو عن طريق شهادة أشخاص عدول، أو موته حكماً، أي أن يحكم القاضي بموته، وذلك في حالة من كان مفقوداً وميؤوس من إيجاده.

 

العلم بحياة الوارث بعد موت المورّث: أي أن يكون من سيرث الميراث حيّاً عندما توفي صاحب الميراث، وقد يكون هذا العلم حقيقيّاً، أي أنّ حياته قد ثبتت عن طريق المشاهدة أو عن طرييق شهادة عدول، أو أن يكون العلم بذلك تقديراً، أي أن يتمّ تقدير حياته عند موت صاحب الميراث، مثل في حالة الحمل، فهو يعتبر حيّاً على التقدير، وفي حال انفصاله فإنّه يحيا حياةً مستقرّةً، ويثبت له حقّه في الميراث.

عدم وجود أي مانع من موانع الميراث.

 

موانع الميراث:

هناك مجموعة من الأمور التي تمنع الوريث من الحصول على الميراث، وهي: (5)

 

المانع الأوّل: الاختلاف في الدّين، وذلك في حال كون المورّث على دين، والوريث على دين آخر، فإنّ اختلاف الأديان بينهما يمنعهما من أن يرثا بعضهما البعض، واختلاف الأديان بين الأشخاص من الممكن أن يكون على أشكال عديدة، منها:

 

أن يكون الوريث كافراً والمتوفّي مسلماً، سواءً أكان الوريث يهوديّاً، أو نصرانيّاً، أو غير ذلك من الملل، وفي هذه الحالة لا يرث شيئاً من قريبه المسلم، وذلك بإجماع العلماء والفقهاء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم...) رواه البخاري

أن يكون الوريث مسلماً والمتوفّي كافراً، وهنا لا يرث المسلم شيئاً من قريبه الكافر، وهذا قول جمهور العلماء والفقهاء، والدّليل على ذلك الحديث السّابق.

 

أن يكون الوريث كافراً من ملة ما، والمتوفّي أيضاً كافراً من ملة أخرى، وبالتالي فإنّه لا توارث بينهما، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داوود والترمذي ، وهناك مجموعة من الاختلافات الفقهيّة في كيفيّة تحديد الملة، فهناك من قال بأنّ الكفر كله يعتبر ملةً واحدةً، ومنهم من قال أنّ الملل ثلاث، وهي: اليهوديّة، والنّصرانية، وما دون ذلك ملة أخرى.

 

المانع الثّاني: القتل، أي إزهاق الرّوح، وبالتالي فإنّ القاتل لا يرث المقتول، ففي حال قتل الولد أمّه فإنّه لا يرثها، والقتل في حدّ ذاته على أنواع، فمنها القتل بغير حقّ، مثل القتل عامداً متعمّداً، أو القتل الخطأ، أو قتل شبه العمد، ومنه ما يكون بحقّ، مثل القتل بالقصاص، وقد اتفق جمهور العلماء على أنّ القتل يعدّ مانعاً من موانع الميراث، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (.. ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب النّاس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً) رواه أبو داوود ، لكنّ الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل إن كانت تمنع القاتل من الميراث أم لا.

المانع الثّالث: الرّق، بمعنى العبودية، وفيه يمتنع الإنسان عن التصرّف، حيث أنّ الرّقيق لا يرث من كان حرّاً، لأنّ الرّقيق لا يملك مالاً، وماله عائد إلى سيّده، قال الله سبحانه وتعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ....) سورة النحل، 75 .

 

وتعدّ العبوديّة نوعاً من أنواع الرّقيق، فالرّقيق إمّا أن يكون عبداً خالصاً أو أن يكون مبعضاً، أي بعضه حرّ وبعضه عبد، أو يكون مكاتباً، أي موعوداً بالحريّة مقابل أن يدفع مبلغاً من المال، أو أن يكون مدبراً، أي موعود بحرّيته حال موت سيّده، أو تكون أم ولد، وهي من وطأها سيّدها، ثمّ حملت منه، وجاءت بولد، فهي لا تباع ولا توهب، وإنّما تصبح حرّةً عند موت سيّدها، والرّقيق الكامل لا يورّث ولا يرث، وأمّا الأنواع الأخرى من الرّقيق ففيها تفاصيل فقهيّة مختلفة.

 


عدد التعليقات (11 تعليق)

1

احمد الحوري

كيف يتم تقسيم الميرات

سلام عليكم ورحمة الله افيدوني جزاكم الله خيرا اب متوفي ولهو ٢ من الزوجات لهو من البنات ٦ والاولاد ٤ كل الاولاد موجودين في المغرب ولهو بنت خارج المغرب كيف يتم تقسيم الميرات والبنت غير موجودا في المغرب وهل يتم تقسيم الميرات عن طريق المحكمة وبنت المتوفي غير موجودا في المغرب وكيفا يتم اعتيراظ عن حكم المحكمة تما اصدارهو من المحكمة وبنتهو غير موجودة في المغرب وجزاكم الله خيرا

2018/04/08 - 06:27
2

احمد الحوري

كيف يتم تقسيم الميرات

سلام عليكم ورحمة الله افيدوني جزاكم الله خيرا اب متوفي ولهو ٢ من الزوجات لهو من البنات ٦ والاولاد ٤ كل الاولاد موجودين في المغرب ولهو بنت خارج المغرب كيف يتم تقسيم الميرات والبنت غير موجودا في المغرب وهل يتم تقسيم الميرات عن طريق المحكمة وبنت المتوفي غير موجودا في المغرب وكيفا يتم اعتيراظ عن حكم المحكمة تما اصدارهو من المحكمة وبنتهو غير موجودة في المغرب وجزاكم الله خيرا

2018/04/08 - 06:28
3

ماهو نصيب كل واريت

توفي رجول وترك زوجة وأخت شقيق و 4 اخو رجال للأب و اختين للأب و 3 أبناء دكور الاخ شقيق و 6 بنات الاخ شقيق

2018/05/15 - 10:17
4

لاب متوفي ٢ ونص واخي لاكبر متوفي ٢ونص مين بياخد من مال ابن

2019/03/18 - 03:41
5

سكينة

ما هو نصيب كل وارث

السلام عليكم، توفيت امرأة وتركت ولد و بنت الولد له ثلاثة بنات و زوجة ما هو نصيب كل من آلزوجة،البنات،والاخت جزاكم الله خيرا

2019/05/05 - 07:01
6

الموكي خالد

ماهو نصيب كل واحد في الميرات لمبلغ 150 مليون

السالام عليكم: اخوين و3 بنات واوولاد الاخ المتوفي( له 4 بنات وولد واحد بالاضافة لامهم)

2019/06/16 - 01:32
7

الموكي خالد

ماهو نصيب كل واحد في الميرات لمبلغ 150 مليون

السالام عليكم: اخوين و3 بنات واوولاد الاخ المتوفي( له 4 بنات وولد واحد بالاضافة لامهم)

2019/06/16 - 01:33
8

فاطمة

استشارة فيما يخص الارث

توفيت امراة مطلقة و لها ابنة واحدة فقط وتركت نقودا غي البنك مع العلم ان للمتوفية اخ و اختان . هل سيتقاسمون مع الابنة ارث امها ام لا و شكرا.

2019/07/22 - 04:55
9

عبد الرزاق

تقسيم ميرات

هَلَكَ هَالِكٌ وترك اِبن و زوجة و (زوجة إبن متوفى وله 5 ابناء ) مع العلم ان الابن التاني توفي قبل الهالك سألي هل تعتبر زوجة الأبن وريتة هي وابناءها في هده الحالة وما نصيب كل فردٍ وشكراً

2020/04/03 - 09:49
10

طاعز الخريف

اهدا هو عدلكم الجميل تبا لكم

اولا ان كان هدا الارت سماوي فهو خاص باهل الصحراء والضروف التي كان فيها النبي محمد وان قلتم انه صالح لكل زمان ومكان فان دالك ضرب من الجنون وان القران بشري وهل لانسان عاقل يقسم بالنسبة ولا يقسم بالحصة الا في حالة واحدة وهي حض ولد هنا ممكن تقسيم دالك ولو كان التقسيم صحيح لمدا كل هدا التعصيب ولف ودوران في الحقيقة لان القسمة بالنسبة تفوت قيمة التركة عند اقتسام الارت او تكون ناقصة ولدالك لن تجد التقسيم الصحيح ولن تعطي الناس حقهم ولو اجتمع علماء الريضيات الكون اللموات والاحياء هههه كفا من اللف والدوران ارتقو ارتقو الى المواتيق والقوانين الدولية والقوانين التي وضع البشر المتقدمون هو العدل الصحيح

2020/09/02 - 03:50
11

طاعز الخريف

اهدا هو عدلكم الجميل تبا لكم

اولا ان كان هدا الارت سماوي فهو خاص باهل الصحراء والضروف التي كان فيها النبي محمد وان قلتم انه صالح لكل زمان ومكان فان دالك ضرب من الجنون وان القران بشري وهل لانسان عاقل يقسم بالنسبة ولا يقسم بالحصة الا في حالة واحدة وهي حض ولد هنا ممكن تقسيم دالك ولو كان التقسيم صحيح لمدا كل هدا التعصيب ولف ودوران في الحقيقة لان القسمة بالنسبة تفوت قيمة التركة عند اقتسام الارت او تكون ناقصة ولدالك لن تجد التقسيم الصحيح ولن تعطي الناس حقهم ولو اجتمع علماء الريضيات الكون اللموات والاحياء هههه كفا من اللف والدوران ارتقو ارتقو الى المواتيق والقوانين الدولية والقوانين التي وضع البشر المتقدمون هو العدل الصحيح

2020/09/02 - 03:51
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات