أخبارنا المغربية
أن المرأة طاهرة ولكن إذا أصابتها نجاسة عليها تطهيرها ولا تنجس بالذي أصابها، ومن موجبات الغسل للمرأة ما يلي:_
نُزول المَني: المَني هو السَّائل الذي يخرُج من الرَّجل أو المرأة عند الشُّعور بالشَّهوة، ويكون غليظاً عند الرجل، ورقيقاً عند الأنثى، ويُشترَطُ فيه الدّفق واستِشعارُ اللَّذة؛ حتّى يكون موجباً من موجِباتِ الغُسل.
الحيض: هو الدَّم الخارجُ من المرأة في حالِ عدمِ تَخصيبِ البُويضة في رَحمِها؛ فهو الدّم الذي يخرج من المرأة في حال بلوغها، وله أيّام معلومة، ويكون الطُّهر منه في حالتَين: إمَّا بِظهورِ القصَّة البيضاء، وهي سائلٌ أبيض يَخرج من المرأةِ بعد انقضاءِ فترة الحيْضِ، وتُمثِّلُ القصَّة علامَةً واضحةً ومُؤكَّدةً على الطُّهر، وإمّا بالجفاف التامّ وانقطاع الدَّم، ويُستدَلُّ على الجفافِ والانقِطاعِ بإدخال قِطعة من القُطن في الفَرج، فإذا خرجت جافّةً من غير كَدَرٍ فقد وَقَعُ الطُّهرُ، فإذا طَهرت المَرأة بإحدى الحالتين وَجَب عليها الاغتسالُ لحديثِ عائشة أنّ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلَت الحَيضةُ فَدَعي الصّلاة، وإذا أدبَرَت فاغتسِلي وصَلِّي).
النّفاس: هو الدَّم الذي يَنزل من المَرأة بَعد الوِلادة، وقد يَستمرُّ حتّى أَربعين يوماً أو أقلّ، وحُكمه مثل أحكام الحيض، ويَكون الغُسلُ منه بِظهور إحدى علاماتِ الطُّهر.
الجِماع: هو غِيابُ حَشَفةِ الذَّكرِ أو بَعض منها في فَرج الأنثى، وهو فعل يُوجِب الغُسل، ودَليلُ ذَلك حَديثُ السيِّدة عائشة رضيَ اللهُ عنها: (إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجبَ الغُسلُ).
الاحتلام: وذلك لِما ورد في صحيح البخاريّ: (جاءت أُمُّ سُلَيْمٍ إلى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي مِن الحقِّ، فهل على المرأةِ من غُسلٍ إذا احتَلمَتْ؟ قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رأتِ الماءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تعني وجهها- وقالتْ: يا رسولَ اللهِ، وتَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها ولدُها؟).
اعتناق الإسلام: يرى الحنابلة والمالكيّة وجوب الغُسل على الكافر إذا أسلمَ؛ رجلاً كانَ أو أنثى، فيما يرى الشافعيّة أنّه لا يَجب الغُسل على الكافِر إن أَسلم إلا في حالِ وُقوعِ الكافِر في حَدَث قبل إسلامه، يُوجِبُ عليه التطهُّر منه.
المَوت: يُعدّ الموتُ مُوجِباً شرعيّاً للغسلِ، وورد في ذلك أنَّ رسول اللهِ عليه الصَّلاة والسَّلام أمر مُغسِّلاتِ زينب بغسلِها ثلاثَ مرَّاتٍ أو خمساً أو سبعاً، لِما وردَ في الحديث الشَّريف: (تُوفِّيتْ إحدى بناتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فخرج فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا، أو خمساً، أو أكثرَ من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسدرٍ، واجعلنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئًا من كافورٍ، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّنِي)، ويُرى أنَّ تكليف المُتوفّى منقطعٌ بموتِه، فيَكون بذلك غُسلُه واجبٌ على الأحياء لا عليه ذاته.