المحكمة تؤجل قضية ولد الشينوية وحقوقي يفجرها: تعرى على البوليس في الكوميسارية ومتعتاقلش

العربي الناجي: هدفنا هذا الموسم بلوغ نصف نهائي العصبة الإفريقية

فيلود يتحدث عن مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء ويعتبرها مباراة لتصحيح مسار الفريق العسكري

الزنيتي: النتائج لم تحالفنا في البطولة ونتمنى الفوز على الجيش من أجل بداية جديدة

ماقاله سابينتو عن مباراة الجيش الملكي المرتقبة في أبطال إفريقيا

الجماهير التطوانية تخصص استقبالاً أسطورياً لفريقها بعد الفوز على اتحاد طنجة

هل يمكن لمن تضرر صحيا من اللقاح الحصول على تعويض مالي ؟

هل يمكن لمن تضرر صحيا من اللقاح الحصول على تعويض مالي ؟

أخبارنا المغربية

مراسلة : عبد الله الشرقاوي

في ظل النقاش حول التلقيح واحتمال الإصابة ببعض الأعراض غير المرغوب فيها، والتي يمكن أن تؤدي بحياة المواطن أو الإصابة بعاهة مستديمة، وكذا مسؤولية الشركة المنتجة للقاح.

 في ظل هذا السجال نعود بقرائنا إلى واقعة كانت قد عرضت على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء منذ سنوات وقضت فيها الهيئة القضائية ب 3.000.000 (ثلاثة ملايين درهم) في مواجهة شركة تؤديها لذوي طفل أصيب بشلل رباعي إثر تلقيحه بلقاح أنجريكس "ب " المضاد لأمراض الكبد، بعدما تعرض لشلل كلي.

والأهم في هذه النازلة هو النقاش القانوني والفقهي المثار أمام المحكمة بشأن ليس فقط العلاقة السببية بين اللقاح والإصابة بالشلل، وإنما مدى إخفاء الشركة المنتجة للقاح معلومات طبية هامة على العموم، وبالتالي مخالفة النظم والقوانين الجاري بها العمل في مجال صناعة الأدوية، ومدى احترام الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة، ومن ثم إثارة المسؤولية الجنائية والمدنية عن الفعل الذي يحدثه اللقاح مادامت رابطة السببية قائمة بين الفعل والإصابة.

وأشار الحكم الابتدائي إلى أنه لا يمكن تجاهل احترام النظم والقوانين واللوائح المنظمة لميدان صناعة الأدوية التي تلزم كل منتج للدواء، بأن ينص على جميع الأعراض غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث عند استعمال الدواء، والعلاقة السببية بين اللقاح وهذه الأعراض، وكذا جميع المعلومات الطبية العلمية الخاصة بهذا الدواء حتى يتمكن مستعملوه من الإطلاع عليها والتقرير في مسألة تناوله أو عدم تناوله.

وأضافت التهيئة القضائية أن مجرد الإشارة في نشرة الدواء بكون الأعراض المذكورة تشكل حالات نادرة جدا لا يكفي، خاصة في ظل كثرة هذه الحالات عبر أنحاء العالم جراء استعمال هذا اللقاح، إذ ظهرت في فرنسا لوحدها حوالي 600 حالة إصابة، ومع ذلك بقيت الشركة تصر على اعتبارها حالات نادرة جدا، وهو ما يؤكد أن الشركة أخفت واقعة أخرى على مستعملي لقاح انجريكس "ب"، وفق منطوق الحكم الابتدائي عدد 244 ج.ع/04، الصادر في 7 نوفمبر 2005.

وتوبع في هذا الملف ممرضة وممثل الشركة منتجة اللقاح المختصة في صناعة واستيراد الأدوية، من بينها لقاح أنجريكس "ب"، حيث قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الممرضة التي لقحت الطفل في مستوصف المزرعة بعمالة درب السلطان الفداء بالدار البيضاء، في حين تمت مؤاخذة ممثل الشركة بغرامة 500 درهم من أجل جنحة عدم مراعاة النظم والقوانين الناتجة عن الإصابة بمرض، طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة.

أما في الشق المدني فحكم في مواجهة الشركة بأداء تعويض ثلاثة ملايين درهم، جراء نتيجة الأضرار المباشرة التي أصابت الطفل بأمراض عصبية، حيث تم تلقيحه بواسطة لقاح انجريكس "ب" والذي انتجته المدعى عليها، مما جعله في حاجة إلى ترويض طبي دائم ومكثف، وعلاج مستمر وعناية طبية، خاصة أنه يحتاج إلى مساعدة شخص آخر لإصابته بشلل رباعي.

وكان الطفل عند إدخاله إلى المستشفى قد تعرض لشلل وضيق في التنفس، حيث اتضح عند إجراء عدة فحوصات على الأعصاب والدماغ أنه مصاب بشلل رباعي وتشنج بالجهاز العصبي المركزي واضطرابات في الابتلاع. 

والملاحظ أن الإصابة بالشلل كانت في شهر فبراير 2000، ليتم تقديم الشكاية إلى النيابة العامة بالبيضاء بتاريخ 29/5/2000، بينما أنجز محضر الشرطة القضائية يوم 28/3/2011، في حين أن الحكم الابتدائي لم يصدر إلا بتاريخ 7 نوفمبر 2005، أي أن الفاصل الزمني بين تقديم الشكاية وصدور حكم محكمة الدرجة الأولى خمس سنوات وبضعة أشهر، - دون الحديث عن مرحلتي الاستئناف ومحكمة النقض - وهو ما يطرح عدة إشكالات ليس فقط بالنسبة لمدة درجة التقاضي التي قيل فيها ما لم يقله مالك في الخمر، ولكن أيضا مسألة صيانة حقوق الضحايا الصحية الجسدية والنفسية، التي هي رهينة بالفاصل الزمني، حيث يمكن أن تتضاعف خطورة المرض وتتفاقم إلى درجة يصعب تداركها إذا لم يتلق الضحية العلاجات في وقتها، خصوصا في ظل عوز وفاقة أسر الضحايا، وارتفاع كلفة العلاج في منظومة صحية عمومية تعاني أصلا كثيرا من العلل، وهو موضوع يحتاج إلى تفصيل رغم الشعارات التي رفعت بشأنه، علما أن الفصل 120 من دستور 2011 نص على أنه: "لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول".

 


عدد التعليقات (3 تعليق)

1

Said

لماذا

هنا يطرح سؤال لماذا لا تتبنى الدولة إجبارية التلقيح وتتحمل مسؤوليتها تجاه المتضررين؟

2021/12/29 - 08:53
2

Wisely

التلقيح الاختيار المر

الاخ سعيد هذا السؤال هو الذي لا يجب أن يطرح أصلا لان الجواب هو السؤال نفسه والدولة لديها مخرج من هذا الإشكال وهو أنه في حالة حدوث انتكاسة بعد التلقيح لا قدر الله لا يحق لنا أن نشتكي لأنه نحن من( اختار) التلقيح!!! قانون الغابة للاسف ولا حول ولا قوة الا بالله

2021/12/29 - 10:05
3

شرح

معلومة.

اللقاح المذكور في الموضوع مرخص للإستعمال من قبل وزارة الصحة، أما لقاح كورونا فهو مرخص فقط في حالة الطوارئ الصحية، وعندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية فإن أي تصاريح للاستخدام الطارئ صادرة بناءا على حالة الطوارئ لن تبقى سارية المفعول، فلا يمكن لأي متضرر متابعة لا شركة الدواء ولا وزارة الصحة...

2021/12/30 - 02:00
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة