أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
عاشت جماعة بني ليث التابعة لإقليم تطوان، أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، على وقع تعرض مستشارة جماعية، للسب والشتم العلني والإهانة من طرف رئيس المجلس ونائبه، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية، الأمر الذي دفعها إلى توجيه ملتمس إلى عامل إقليم تطوان من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة ونائبه.
المستشارة الجماعية "ر.أ"، قالت في شكايتها التي اطلعت عليها جريدة "أخبارنا المغربية"، أن رئيس الجماعة وصفها بأنها "عضوة زايدة" بالمجلس، وذلك بعدما طلبت نقطة نظام من أجل إبداء رأيها في جدول أعمال الدورة.
وأوضحت المستشارة المنتمية للمعارضة، أنه بعد احتجاجها على هذا الوصف، تدخل نائب رئيس الجماعة "م.ق" دون أن يطلب كلمة، ووجه لها عبارة نابية وخادشة بالحياء، وفق ما تضمنه تسجيل صوتي، وهو ما أثار حالة من الفوضى في المجلس وأدى إلى توقف أشغال الدورة مدة من الزمن بسبب احتجاج المعارضة.
وأضافت المعنية في الشكاية التي وجهتها إلى عامل تطوان، أنها تفاجأت كما جميع الحاضرين، بمن فيهم ممثلو السلطة المحلية، بتدخل نائب الرئيس دون أن يطلب كلمة، متهجما عليها لفظيا، مستعملا مصطلحا شنيعا ومخلا بالحياء العام، لم يسبق أن وجهه إليها أحد طيلة حياتها، وفق تعبيرها.
وقالت المستشارة إن تهجم نائب الرئيس عليها جاء بعدما أقدم رئيس المجلس على "مس خطير بالأدوار الدستورية والقانونية للمنتخبين، قائلة إنه مسَّ كرامتها وحقوقها الدستورية حين وصفها بأنها "عضوة غير زايدة".
وأضافت المستشارة أن "هذا الاعتداء اللفظي والمس بكرامتها أدى إلى تعرضها لانهيار نفسي، اضطرت معه إلى التوجه لمركز صحي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ وصفة للعلاج، خاصة وأنها حامل"، موضحة أن ما صدر عن الرئيس ونائبه موثق في تسجيل صوتي.
وأشارت إلى أنها طلبت من المقرر أن يسجل في محضر الدورة ما تلفظ به الرئيس ونائبه في حقها، معتبرة ما وقع "مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي، وضربا خطيرا في عمق الحريات العامة والدستور المغربي ومختلف القوانين الخاصة بالجماعات الترابية".
والتمست المستشارة المعنية من عامل تطوان، اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الاعتبار لكرامتها وحقوقها الدستورية، عبر تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بني ليث ونائبه، مشيرة إلى دورية وزير الداخلية إلى والولاة والعمال حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس، أو عضو بمجلس الجماعة الترابية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور.
كما تنص المادة ذاتها، على أنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس"، وفق الشكاية ذاتها.
وأعلنت المستشارة ذاتها عزمها اللجوء إلى القضاء ضد رئيس الجماعة ونائبه، "من أجل رد الاعتبار إلى شخصي، بالنظر إلى خطورة تلك المصطلحات والإهانات على نفسيتي وصحتي وكرامتي، من جهة، وعلى السير العادي لمجلس جماعة بني ليث، من جهة ثانية"، حسب نص الشكاية.
وختمت المستشارة شكايتها بالقول: "في الوقت الذي أجدد فيه تنديدي ورفضي، بشدة، لكل ممارسات الترهيب والمساس بكرامة والمنتخبين، كأسلوب غير ديمقراطي في تسيير المجلس الجماعي لبني ليث، فإنني أعلن من موقعي في المعارضة، عزمي الاستمرار في ممارسة أدواري الدستورية دفاعا عن مصالح الساكنة".