وإذا كان من حسن حظ المتابع/ صاحب الشيك أنه توبع في حالة سراح وحكم بالبراءة لحسن نيته وإقراره بتوقيع شيكه لفائدة المشتكى به في مقهى بعد تسلمه قلما من أحد الزبناء اتضح فيما بعد أن حبره مثل السراب الذي يحسبه الظَّمآن ماء.
أقول إنه بغض النظر عن وقائع هذه القضية فإن ما يجب استخلاصه أولا هو لزوم اتخاذ الحكومة والسلطات العمومية، بدءا من الجمارك، وبنك المغرب، ومصالح وزارتي العدل والداخلية، وقيادة الدرك الملكي الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول وترويج مثل هذه «الأقلام الزئبقية » التي يمكن استيرادها من بعض الدول أو تمريرها عبر منافذ الحدود البرية والجوية والبحرية، بالنظرلإمكانية توظيفها في جرائم الاحتيال والنصب والتزوير، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني ، والزيادة في كلفة الجرائم، وثانيا ضرورة اتخاذ المتعاملين مثلا في ميادين البنوك (شيكات، كمبيالات...) والعقارات جميع الاحتياطات والحذر، لتفادي الدخول في متاهات، بما في ذلك احتمال الاتهام بالاستيلاء / سرقة شيكات وكمبيالات من طرف محترفي النصب والاحتيال .
اختفاء البيانات:
أفاد المشتكي أنه تخلد في ذمة غريمه إثر معاملة تجارية مبلغ 38.000.00 درهم منحها له بواسطة شيك بنكي، وحين توجه لاستخلاص مبالغه في اليوم الموالي لاحظ بداية اختفاء البيانات المدونة عليه بالحبر، مما جعله ينسخ صورة شمسية منه لإثبات أقواله وقدم شكاية في الموضوع.
أقر المتابع أنه كان قد التقى المشتكي رفقة بعض أصدقائه بالمقهى وحين قيامهما بعملية حسابية شفوية بشأن مستحقات في ذمته (38 الف درهم) استخرج شيكا من جيبه، وبالنظر لعدم توفرهم على قلم لتحرير بيانات الشيك طلب من أحد زبناء المقهى كان جالسا بمحاذاتهم تمكينه من قلم، والذي مده بقلم حبر جاف ودَوَّن المبلغ لفائدة المستفيد، مؤكدا أنه لا يعرف زبون المقهى (صاحب الحِبر الزئبقي)، ولم تكن له نية في توظيف حبر خاص لطمس معالم البيانات المدونة بالشيك...
وبعد متابعة النيابة العامة المتابع وعرض الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة قضت غرفة القضايا «الجنحية التأديبية لغير المعتقلين» ببراءة المعني بالأمر من تهمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي.
حيثيات الحكم:
اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها على الحيثيات التالية طبقا للصيغة الواردة فيه:
«حيث إن المتهم أنكر المنسوب إليه في سائر مراحل الدعوى، موضحا ضمن أقواله وإن كان الشيك البنكي له ويحمل توقيعه وقد قام بملء بياناته إلا أنه لم يستعمل حبرا خاصا به لطمس معالمه.
وحيث إن المتهم أكد أمام المحكمة أنه لم تكن له نية النصب على المشتكي.
وحيث إن المتهم أكد ضمن محضر أقواله أن القلم الذي استعمله في تعبئة بيانات الشيك موضوع النازلة تسلمه من طرف أحد زبناء المقهى التي جلس بها بمدينة سلا، وأن الشاكي كان بمعية ثلاثة أشخاص من أصدقائه حضروا عملية تعبئة الشيك، وأنه لم يكن في علمه أن الحبر الذي استعمله يخفي البيانات المُضمنة بالشيك والمحررة من قبله.
وحيث إنه أمام إنكار المتهم المنسوب إليه، وخُلوا الملف من أي دليل إثبات يُفيد قيامه بعملية النصب والاحتيال، وعملا بمبدإ أن الأصل هو البراءة فإن المحكمة وتبعا لما ذكر تكونت لها القناعة بعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، وتصرح ببراءته»، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وقد أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، كدرجة ثانية للتقاضي، الحكم بالبراءة، وذلك بعد سنة وبضعة أيام ما بين تقديم الشكاية وصدور الحكم الاستئنافي.
والسؤال الذي يثار على ضوء مثل هذه الواقعة هو: ماذا لم لو ينتبه المستفيد من الشيك وانمحت معالم ما دون به دون أخذ صورة شمسية لبياناته بموازاة إنكار صاحب الشيك توقيعه والتَّشبث بضياعه في ظروف مجهولة، مع الإدلاء بتصريح الضياع أو السرقة.
سؤال نطرحه للنقاش في ظل تفشي مظاهر الجرائم المالية بمختلف تجلياتها، علما أن هناك توصيات هامة كانت قد صدرت عن الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية التي قد عقدتها وزارة العدل سنة 2004، إلا أنه لم يتم تفعيلها.
عبد الله الشرقاوي