أخبارنا المغربية
الرباط: عبد الله الشرقاوي
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية (قسم جرائم الأموال) باستئنافية الرباط مساء الإثنين 24 أبريل 2017 بسنتين حبسا نافذة في حق مستخدم بنك مع ارجاعه مبلغ 144 مليون سنتيم، وسنتين حبسا موقوفة التنفيذ في حق مستخدمة أخرى مع إرجاعها مبلغ 225.000,00 درهم.
وكان دفاع المتهم قد اتهم مديرة الوكالة البنكية بسرقة الأموال والتي تقدر بأزيد من 140 مليون سنتيم ، مؤكدا أن القرائن لا تسعف موكله رغم براءته من الأفعال المنسوبة إليه، لكونه ارتكب أخطاء وامتثل لأوامر رئيسته رغم أن تعليماتها غير مشروعة، وأن هناك خصاصا في الحسابات.
وأشار الدفاع إلى أن موكله ليس موظفا عموميا والمؤسسة البنكية التي يشتغل بها لا تكتسي صبغة المنفعة العمومية، وأن جرائم التبديد والتزوير واستعماله غير قائمة، وأن كل الظروف تتحدث عن تواطؤ ، وأن الوصول إلى الحقيقة يستدعي احضار أصول الوثائق، وإجراء خبرة خطية بشأنها والبحث في الرسالة الموجهة من مدير الوكالة البنكية، مضيفا أنه كان يمكن متابعة مؤازره بعدم التبليغ، لأن التهمة المسطرة في صك الاتهام غير ثابتة.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين بفصول المتابعة المرتبطة بتبديد أموال عامة وخاصة والمشاركة في الاختلاس والتزوير عن طريق شيكات، استنادا إلى اعترافاتهما.
وتركزت أسئلة رئاسة الهيئة، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، حول تحويل مبلغ مليون و 400 ألف درهم؟ ومدى حضور المشتكية لصرف الشيك؟ ومدى إلزامية الحضور لصرف شيك الشباك؟ وكيفية تغطية الخصاص؟ والجهة المسؤولة عن شيك بدون رصيد؟