أخبارنا المغربية
الرباط: عبد الله الشرقاوي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا حكما متميزا أعطى تفسيرا للنص القانوني ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على هدي المقتضيات الدولية والدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام، وكذا انسجاما مع وظيفة القاضي الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق وتطبيق القانون بصفة عادلة، طبقا للفصلين 110 و 117 من دستور 2011، مما يكون معه اي مقتضى تمييزي، بصرف النظر عن مضمونه، يمس بآثار الزواج يعتبر كأنه لم يكن.
وهكذا أقرت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان التزكيني، أحقية زوجة هالك في الاستفادة من معاش زوجها بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستفادة من راتب المعاش التقاعدي بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات، حيث دفع مسؤولو هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأمام عدم الاستجابة لطلبات المدعية التجأت إلى القضاء الإداري، الذي أكد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية تكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة، مما تعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم، والحكم باستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى، الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالاستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذا ضمان حماية الأسرة... إلخ.
واعتبرت المحكمة أن نظرية تفسير النصوص القانونية تفرض تطبيق النص الأسمى محل النص الأدنى، وتطبيق النص الخاص على النص العام، مما يفرض استبعاد الفصل 28 المشار إليه آنفا جزئيا وعدم تطبيق شرط تحديد مدة الزواج لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بقصد ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج أو انحلاله.
احمد
....
صدقت المحكمة أولا. ويجب ثانيا اعمال قاعدة عدم دستورية القوانين على النازلة اعلاه لتغيير المادة 28 المشار اليها اعلاه.