الوقاية المدنية تسيطر على حريق مهول بأحد المطاعم الشعبية بوجدة

الجيش الملكي يجري آخر استعدادته لمواجهة الرجاء

المعارض الجزائري وليد كبير: ندوة جمهورية الريف تؤكد أن نظام الكابرانات أيقن أنه خسر معركته مع المغرب

كواليس آخر حصة تدريبية للرجاء قبل مواجهة الجيش الملكي في عصبة الأبطال الإفريقية

المعارض الجزائري وليد كبير يفضح نظام الكابرانات ويكشف أدلة تورطه في اختطاف عشرات الأسر بمخيمات تندوف

الحقوقي مصطفى الراجي يكشف آخر التطورات في قضية المدون الذي دعا إلى "بيع" وجدة للجزائر

البنوك التشاركية والتأمين التكافلي: علاقة تكامل

البنوك التشاركية والتأمين التكافلي: علاقة تكامل

عبد الفتاح عالمي

 

تعد البنوك وشركات التأمين أهم المنشآت المالية في المجتمع، فَهُما في حاجة إلى بعضهما البعض لإكمال دورهما التنموي، ونفس الأمر ينطبق على البنوك التشاركية التي بدأت بعضٌ منها أنشطتها في السوق المغربي مبتورة من التأمين التكافلي رغم تبني قانونه والمُصادقة عليه ونتناول خلال هذه العجالة مدى احتياج كل منهما إلى الآخر وما يعود من النفع والفائدة عليهما وعلى العملاء على حد سواء، ثم نتطرق بإيجاز إلى السبل الكفيلة بإنجاح هذا التكامل.

تقسم حاجة البنوك التشاركية إلى شركات التأمين إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: حاجة عامة: وهي حاجة يشترك فيها البنك مع غيره من المؤسسات والأفراد، فالبنك في حاجة إلى أن يؤمن على ممتلكاته، وموظفيه، إلى غير ذلك من أنواع التأمينات. القسم الثاني: حاجة خاصة: وهي التي تنبع من طبيعة عمل البنك كمؤسسة تمويل واستثمار فهو يحتاج إلى التأمين ضد جميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الأصول والأعيان الممولة من خلاله، فكما هو معلوم أن البنك يقوم بتمويل عملائه وفق مجموعة من الأساليب أو المنتجات، وهو بحاجة إلى ضمانات تكفل له قيام العميل بتسديد التزاماته، ومن هذه الضمانات التأمين الذي يكون لصالح البنك. و حول أبرز المعاملات التي تظهر فيها حاجة البنوك التشاركية إلى التأمين، يظهر ذلك جليا في ثلاثة أمور : - الحاجة إلى التأمين في المرابحة: تعد المرابحة أوسع أساليب التمويل التي تتبعها البنوك الإسلامية، فقد بلغت نسبة عمليات المرابحة وفقا لآخر الإحصائيات ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي عمليات التمويل. وحتى يضمن البنك الحصول على الدين المترتب في ذمة العميل، فإنه يشترط – ويكون ذلك مذكورا في العقد - التأمين ضد الأخطار التي يحتمل تعرض تلك الأعيان لها، ويكون البنك هو المستفيد من التعويض – في حال حدوث الخطر – ثم إن بعض البنوك تشترط أن يكون التأمين طيلة فترة سداد الدين، والبعض الآخر يشترط أول ثلاث سنوات، وعموما فإن تحديد فترة التأمين يرجع إلى السياسة الائتمانية للبنك، هذا ويقوم البنك بالتأمين ويحتسب الأقساط من ضمن تكلفة الدين. - التأمين في التأجير التمويلي. التأجير التمويلي هو أحد أساليب التمويل التي تتبعها المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية، ويقوم على فكرة شراء المصرف للعقار وتأجيره للعميل لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 40 سنة، وفي نهاية مدة الإيجار يتنازل المصرف عن ملكية العقار للعميل مجانا . يقوم البنك بالتأمين على العين المؤجرة طيلة فترة الإيجار، ويقوم باحتساب قسط التأمين من ضمن الإيجار، والتغطية المطلوبة ذات التغطية المطلوبة في المرابحة، وفي حال ما كانت العين الممولة مصنعا أو ما شابه فإنه يمكن طلب تغطية إضافية وهي تغطية خسارة الإيجار.

 

- التأمين في الاعتمادات المستندية: يجري غالبا عند استيراد البضائع، وهنا تبرز الحاجة إلى التأمين ضد أخطار النقل، سواء كان بحريا أم بريا أم جويا. ويكون مبلغ التأمين مساويا لإجمالي قيمة عقد النقل. ويمكن تصور حاجة شركات التأمين للبنوك فيما يلي: ـ البنوك سوق وافرة للتأمين: سبق الحديث عن التمويلات التي تجريها البنوك لصالح العملاء وإن ذلك يتطلب التأمين على الأعيان والأصول الممولة. ـ استثمار الأموال: تعد شركات التأمين من التكتلات المالية الضخمة فإضافة إلى رؤوس أموالها، فهي تجتذب الأقساط من المشتركين. وأمام هذا الكم الهائل من الأموال تجد الشركات أن من واجبها أن تستثمرها - بالأوجه المباحة شرعا - ومن الطبيعي أن تتوجه شركات التأمين في هذه الحالة إلى البنوك باعتبارها قناة آمنة وذات خبرة في الاستثمار، كما أن ضخامة الأموال المودعة من قبل شركات التأمين لدى البنوك يفرض على البنوك توفير الكثير من الامتيازات لشركات التأمين. ـ صرف التعويضات: إن صرف تعويضات المتضررين في شركات التأمين غالبا ما يكون بواسطة شيكات بنكية من خلال فروع البنك المعتمد لدى الشركة. ـ تغطية العجز في السيولة: تمر شركات التأمين أحيانا في ظروف قاهرة يصعب معها توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين. وفي هذه الحالة تلجأ إلى المصرف الزميل ـ إن وجد ـ لتغطية العجز. والذي يتم بأحد الأساليب التالية: القرض الحسن، شراء بعض الأصول المملوكة للشركة ومن ثم تأجيرها لها، والمشاركة في رأس المال عن طريق تصدير أسهم جديدة. وفي الظروف والأحوال العادية وعند عدم وجود مصلحة للبنك في الحصول على التغطيات التأمينية المطلوبة من شركة تأمين محددة فإن البنك يكون أمام الحالات التالية: ـ فيما يتعلق بالتأمينات العامة للبنك (كالممتلكات والتأمين الصحي للموظفين ...) يقوم البنك بطرح عطاء تأمين. ـ أما التأمينات المتعلقة بالتمويلات التي يجريها البنك فإن عملاءه سيكونون هدفا لوكلاء ووسطاء التأمين إضافة إلى موظفي التسويق والإنتاج في شركات التأمين، ثم إن شركات التأمين تتنافس فيما بينها لإقامة علاقات طيبة وودية - وأحيانا شخصية - مع موظفي البنك ذي الصلة بالتأمينات. وفي جميع الحالات السابقة فإن البنك وعملاءه هم الطرف الضعيف في عملية التأمين، فالعميل وأمام رغبته في الحصول على التمويل بأسرع وقت، وفي ضوء ضعف خبرته في التأمين، لن يكون في موقف تفاوضي جيد. أمام هذه الفوضى والعشوائية، نجد أنفسنا ملزمين بالبحث عن السبل الكفيلة بتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين بما يعود بالنفع والفائدة على كل من شركات التأمين والبنوك والعملاء على حد سواء وهو ما سأتطرق إليه في المقال القادم


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات