مولاي علي الإدريسي
من الملاحظ أن البعض من الناس يفضلون التجارة العكرة في البيع والشراء وفي الخطبة والزواج:
في البيع والشراء حيث نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عما يأتي: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، وفي روايةٍ أخرى: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»، لذلك فمُزاحمة مسلم لآخر يبيع أويشتري طمعًا في نيل الصفقة دون انتظار نهاية العملية التجارية بين الطرفين الأولين مُخِلٌّ للشَّرع ويُعد حراما.
من هنا أودُّ القيام بعملية إسقاط لنفس الحكم الشرعي على موضوع آخر يتعلق بالخِطْبة والزواج:
البعض من الرِّجال لا يحلو لهم الزواج إلا بامرأةٍ يحاول رجل معين الارتباط بها، وفتح مشروع زواج معها كما لو أن العالم ينتهي بعدم الاقتران بتلك المرأة بعينها!!
ففي هاتين الحالتين ينتصر الشيطان على الإنسان، ويحاول زرع فتيل البغضاء والصراع.
وأعتقد أنه إذا كان المعني بالمزايدة جاهلا فقد يسقط عنه نصف الإثم، ويبقى النصف الآخ لعدم احتكامه إلى عقله ومنطقه. لكن ما ليس مقبولا بالمرَّة هو من جانب إنسان واعي، وعالم بما له وما عليه.
على البائع أن لا يستسلم لإغراءات مشتر ثان، وعلى المشتري أن لا يزيد على مشتر أول حتى يفترق الطرفان بالتراضي، من ثمَّة لكلٍّ الحق في اختياراته.
ونفس الشيء بين امرأة ورجل؛ على المرأة أن لا تفسخ علاقتها بمن تَقدَّم إليها أولا بناءً على إغراءات الثاني، خاصة إذا كانت فقط مادية ومظهرية، بعيدا عن ما دعا إليه الإسلام. كما لا يحق لرجلٍ أن يدخل كراغب ثان في امرأة في نفس الوقت، حتى تنتهي علاقتها بالأول بالتراضي.
ومادام هذا الفعل في كلتي الحالتين مُحرَّمًا، فلا خير ولا فلاح لفاعله آجلا أم عاجلا.