مقرر وزاري حول شروط استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم

إصدار مقرر لوزير التربية الوطنية حول استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم
إصدار مقرر لوزير التربية الوطنية حول استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - و.م.ع

أصدرت وزارة التربية الوطنية مقررا يحدد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه بموجب هذا المقرر٬ الذي يشمل جميع أصناف المخيمات الشتوية والربيعية والصيفية٬ فإن الجمعيات الراغبة في الاستفادة من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم مطالبة بوضع ملف بالنيابة الإقليمية ما بين 15 و25 دجنبر بالنسبة للمخيم الشتوي٬ وما بين 15 و25 فبراير بالنسبة للمخيم الربيعي٬ ومن فاتح أبريل إلى 15 ماي بالنسبة للمخيم الصيفي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إعداد هذا المقرر٬ الذي يعتبر الإطار القانوني المنظم لعملية التخييم٬ وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع بشكل يساهم في الارتقاء بالخدمات التربوية والتثقيفية والترفيهية المقدمة لعدد أكبر من التلميذات والتلاميذ.

 

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة