مذكرة تحرم المغاربة من تحفيظ ممتلكاتهم

مذكرة تحرم المغاربة من تحفيظ ممتلكاتهم

سعيد خطفي من الدارالبيضاء

في الوقت الذي تخوض فيه لوبيات العقار سباقا محموما من أجل الظفر بصفقات تفويت أراضي الدولة المخصصة لإقامة التجزئات وشقق السكن الاقتصادي، مازالت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية متشبثة بتطبيق المذكرة عدد 11680  الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008، التي تدعو المحافظين الجهويين إلى منع وعدم تحفيظ العقارات الغير المطابقة للتصاميم الهندسية، الشيء الذي ترتب عنه حرمان العديد من المغاربة لاسيما الطبقات الفقيرة من التصرف في ممتلكاتها العقارية بشكل عادي طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 الذي يلزم طالب التحفيظ بتقديم تصريح يتضمن حسب الفقرة 3 من الفصل ذاته، وصف العقار موضوع التحفيظ وكذا بيان البنايات والأشجار الموجودة به ومشمولاته ونوعه  مع تحديد موقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وإن اقتضى الأمر ذكر الاسم الذي عرف به، حيث اعتبر الكثير من المتضررين من تطبيق المذكرة السالفة الذكر، أن ذلك ساهم بشكل جلي في تشديد الخناق عليها، خاصة أن بعض الأسر اضطرت إلى عرض عقاراتها للبيع من أجل إجراء عمليات جراحية صعبة تتطلب مبالغ مالية كبيرة، غير أن تطبيق المذكرة بأثر رجعي حرمها من فرص العلاج والتطبيب، فيما أكدت مصادر أخرى مهتمة بالموضوع، أن ذلك يروم إلى تشجيع كبار المنعشين العقاريين واللوبيات إلى التحكم في سوق العقار على الصعيد الوطني.

وفي سياق مرتبط، مازال صغار المنعشين العقاريين ينتظرون إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الخطيرة التي تسببت فيها عملية تطبيق مذكرة المحافظ العام، خاصة بعدما رفضت الوكالة تسوية وضعية المباني المشيدة قبل صدور المذكرة بحجة أن المحافظين لا يمكنهم لوحدهم تحمل مسؤولية المخالفات المتواجدة بالمباني المطلوب تحفيظها، على اعتبار أن إدارات أخرى كالوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية يجب أن تدخل على الخط في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد اعترفت بمخالفة المذكرة، من خلال طرح الموضوع في ردهات مجلس المستشارين من قبل فرق برلمانية بالمعارضة ضمن الأسئلة الشفهية في الفترة السابقة من سنة 2010 ، حيث أقر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الوصي على القطاع بضرورة فتح حوار وطني حول قانون التعمير، في المقابل اعتبر مستشارون أن المذكرة من الناحية القانونية جاءت لإضافة شرط جديد من شروط التحفيظ غير منصوص عليه في الظهير الشريف المنظم للتحفيظ ، لكون المشرع لم يطلب مطابقة البنايات المتواجدة بالأراضي المطلوب تحفيظها من التصاميم، كما أن القانون لم يعط للمحافظ صلاحية مراقبة مطابقة المباني للتصاميم، لأن ذلك من اختصاص مصالح  الجماعات المحلية والوكالات الحضرية.

من جانب أخر، أكد أحمد بوحميد الأمين العام لصغار المنعشين العقاريين بالمغرب، على أن تطبيق المذكرة  ساهم في تأزيم وضعية هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين بالنظر لقيمة مساهمتهم في توفير فرص الشغل تهم 3600 ساعة في السنة بالنسبة لكل عامل بناء، أي معناه يضيف بوحميد أن كل منعش من هذه الفئة يوفر 7200 ساعة عمل من خلال انجاز عمليتين على الأقل في السنة، فضلا عن تشغيل عشرة عمال في كل ورشة بشكل مباشر ومهن أخرى بصفة غير مباشرة ( النجارة * الحدادة* الصباغة ....)، مردفا في السياق ذاته، على أن  الكثير من المنعشين الصغار هم على حافة الإفلاس ومطرقة السجن الذي بات يهددهم بحكم صعوبة تسديدهم لديون الأبناك، داعيا وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بصفتها الوصية على القطاع إلى التدخل ومراجعة  مذكرة المحافظ العام بشكل يخدم ويحفظ مصالح المواطنين الذين تضرروا من تطبيقها، وذلك بعقد حوارات جدية مع المعنيين.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات