القضاة يرفضون تسييس المجلس الأعلى للقضاء
المصدر أندلس برس
عقب نشر مضامين مسودة الدستور في وسائل الإعلام الوطنية، تحرك قضاة المملكة، مطالبين بإعادة النظر فيما يتعلق بتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، وتعيين غير القضاة به.
وخلق نقاش عام داخل الودادية الحسنية للقضاة، حول دور المجلس الأعلى للقضاة في حالة تعيين اعضائه من خارج مؤسسة القضاء، وفي ذات السياق استغرب عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بعض مضامين مسودة الدستور الجديد، معتبر تعيين غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء "حجرا حقيقيا على القضاء المغربي".
وأشار إلى أن "الودادية الحسنية للقضاة ترفض، بشكل قاطع، تسييس المجلس الأعلى للقضاء. متسائلا عن الكيفية التي سيتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل، عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء حسب تعبيره.
وقال أن الودادية سوف تتخذ موقفها، إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة.
عبد الواحد أزهاري
حكم إداري متناقض مع الدستور والقانون ـ إن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عدد 127 ملف عدد 2008/4/177 بتاريخ 2009/02/02، جاء خارقا للدستور والقانون، ومتناقضا مع عدة أحكام سابقة لصالح المعهد القائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء كما يدعي السيد (ب.ع. ) الذي يدعي أن له ابن عمه في (المـ.الأ. )، والذي يستعين في تحركاته (داخل العمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب ) بموطف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبموظف بعمالة ... وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ ـ فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ليس من اختصاصها النظر في القضية المعروضة، نظرا لحصول مدير المعهد ومؤسِسته على قرارين نهائيين بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الاساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على عدة مراسيم، فكان على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن تحكم تلقائيا بعدم اختصاصها، وتحيل الملف بأسره إلى محكمة الرباط الإدارية طبقا للمادة 16 من القانون الإداري، وكان عليها أيضا ألا تقبل طلب السيد (ب.ع. ) طبقا للمادة 23 من القانون الإداري بسبب مرور عدة سنوات عن القرارين النهائيين التامين للأركان، وأيضا بسبب طلباته السابقة التي لم تقبل أمام المحاكم الغير الإدارية حيث كانت جميع الأحكام لصالح المعهد القائم الذات.ـ ـ كما أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم تراع مبدأ الوجاهية ومبدأ عدم رجعية القوانين، ولم تأخذ بموافقة أول سنديك للعمارة، وبالأغلبية 81 في المائة التي كانت متجمعة بيد الشركة العقارية وبالتالي بيد أول سنديك طبقا للفصلين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وهذا يعني أن 81 في المائة هم ملاك جدد، وقد تم فضح ما سعى إليه السيد (ب.ع. ) عندما أدلى برسالة موقعة ومختومة بطابع لا وجود له بتاريخ 2001/04/24 (بدليل تصريح صاحب التأمينات المتواجدة بنفس العمارة ) ومرفقة بعريضة توقيعات لبعض الملاك المشتركين لا وجود لهم بهذا التاريخ، ولا وجود لهم بتاريخ لائحة الحضور ليوم 2001/03/17 بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية.ـ ـ إن التركيز في تعليل الحكم على الفصل 5، دون غيره، من نظام الملكية المشتركة، المتعلق بتحويل الشقق المفروشة إلى تجارة، وغير المتعلق بالمعهد والمكاتب المتواجدة بالعمارة، أبعد النظر في جوهر القضية المعروضة : الموافقة والضرر.ـ ـ * فيما يخص الموافقة، لقد تمت من طرف أول سنديك، قبل تواجد 81 في المائة من الملاك المشتركين الجدد، وذلك طبقا للمادتين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وطبقا لظهير 1946/11/16.ـ ـ * أما ما كان يدعيه السيد (ب.ع. ) من ضرر، فقد تم الفصل فيه في حكم سابق بحيث لم يتبين الضرر الذي يدعيه : حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع. ) عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 2006/1012.ـ ـ وبالإضافة إلى كل هذا، فإن مقال السيد (ب.ع. ) تضمن عدة ادعاءات كاذبة تفضحها الخبرة رقم 06/5400 ملف 06/1815 وتفضحها عدة أحكام وتصريحات ووثائق وأدلة.ـ ـ وما يثير الإنتباه هو أن المحكمة الموقرة أخطأت عندما اعتبرت المعهد من ضمن المؤسسات المنظمة بالظهير 1914/08/25، وهذا يدل على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب ) الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وعلى عدة مراسيم مشار إليها في الرخصتين المرفقتين بمجموعة من المرفقات بالملف عدد 2008/4/177 المعروض على أنظارها، ويدل أيضا على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب ) الإدارة المعنية، والنصوص القانونية لمسطرة الترخيص.ـ ـ وهنا أتساءل كيف للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي الوحيدة التي انزلقت في متاهات مهيأة بإتقان من طرف السيد (ب.ع. ) ؟ وكيف تناقضت في حكمها مع عدة أحكام صادرة عن محاكم ابتدائية واستئنافية، جميعها كانت لصالح المعهد القائم الذات ؟