أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
اهتزت ولاية أمن آسفي على فضيحة أخلاقية بطلها مسؤول أمني برتبة ضابط يتحرش جنسيا على شرطية تعمل في قاعة المواصلات اللاسلكية في الأمن الإقليمي لنفس المدينة.
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن الشرطية تعرضت للإغماء و هي بصدد تقديم شكاية إلى رؤسائها في العمل بشأن ما تتعرض له من تحرش جنسي من طرف المسؤول الأمني الذي يعمل معها في نفس المصلحة.
و تشبثت الشرطة بشكايتها رغم محاولة الأمن الإقليمي محاصرة هذه الفضيحة، حث قدمت الضحية معطيات مثيرة عن قيام المسؤول الأمني ، بإغراق هاتفها النقال بأشرطة بورنوغرافية، ومحاولته التحرش الجنسي بها باستمرار.
و قدمت الشرطية الهاتف النقال كدليل على الصور التي تتوصل بها من رقم الشرطي الذي يعمل معها.
المظفر سيف الدين قطز
أدلة تحريم الاختلاط
قال تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ }آل عمران14. قال القرطبي – رحمه الله – في معنى (زين) من التزيين، واختلف الناس من المزين، فقالت فرقة: الله زين ذلك، وقالت فرقة: المزين هو الشيطان. فتزيين الله تعالى هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع، وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجهها. وقوله تعالى: (مِنَ النِّسَاء) بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء) أخرجه البخاري ومسلم. فموضوع الاختلاط موضوع قديم حديث، قديم في حكمه حديث في الاحتياج إلى طرحه، فهو مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واختلف الناس فيه مابين مؤيد بتفريط، أو مانع بإفراط، والحقيقة إننا مجتمع له قيمه ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنها، ولكن النزاع اليوم لا يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع، فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء، وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية عند بعض رجال الاقتصاد، وتارة تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة، والى الانحلال الأخلاقي والى تفكك روابط الأسرة، وهذا مما لا يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في الإسلام. فالمجتمع يتكون من رجال ونساء، ولابد من اجتماعهم واختلاطهم في أماكن عامة أو خاصة، وفي كلا الحالتين جاء الشرع ليوضح الكيفية دون إفراط ولا تفريط. وفيما يلى بعض الأدلة الدالة على الضوابط اللازمة عند ضرورة الاختلاط 1ـ قال تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. فمنع السؤال إلا من وراء حجاب.. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل.. وهذا منع للاختلاط.. 2ـ قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}. فأمر بغض البصر.. وغض البصر محال في الاختلاط.. فدل على تحريم الاختلاط.. 3ـ قال عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة).. وكونها عورة.. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها.. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك.. 4ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للنساء بابا خاصا في المسجد، حتى لا يختلطن بالرجال في دور العبادة، عند الدخول والخروج، فكيف بغيرها؟.. 5ـ لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: ( ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته).. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال.. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات.. 6ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالانصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق.. 7 ـ قال عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء).. والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد.. وهذا مناف لمعنى الحديث: فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟... قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض.. ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه.. إذ الأصل هو النص، لا أحوال الناس.. فأحوال الناس تعتريها أمور كثيرة، إلا أننا نقول: الجواب: الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال.. هكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء: " لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق. فما يحدث اليوم خلاف الأصل.. ومع كونه خلاف الأصل.. إلا أن الطواف على هذا النحو المحدث ( بالرغم من خطئه) لا يقارن بما يدعو إليه دعاة الاختلاط.. إذ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل.. وأين اختلاط محدود، في وقت محدود، كما في الطواف: ، من اختلاط دائم، مفتوح.. في التعليم والعمل؟.. أما الخروج للأسواق.. فليس ما يفعله الناس حجة على الشرع.. فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وإذا خرجت تخرج بالحجاب الشرعي، وللضرورة.. وجواز خروجها للحاجة لا يعني جواز الاختلاط.. بل الواجب عليها وعلى الرجال في الأسواق أن يتقوا الله تعالى، وأن لا تخالط المرأة الرجال في الطرقات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآنف الذكر.. (عليكن بحافة الطريق).. أما التمريض في الحروب.. فلا أدري كيف يحتجون به؟.. فذلك كان في فترة معينة، لضرورة معينة، حيث كان الرجال قلة، فكان النساء يخرجن لسد النقص.. وهن بالحجاب، مع محارمهن.. ولم يكن يباشرن التمريض، بل كن يهيئن الأدوية.. فلما كثر الرجال، امتنع خروج المرأة.. ولذا لا حجة في هذا أبدا على من يحتج بجواز الاختلاط.. فذلك كان لظرف معين.. بشرط معين.. فلما انتهى ذلك الظرف انتهوا عنه.. وأما المحتجون بهذا الحدث على جواز الاختلاط فقصدهم الاختلاط الدائم في المدارس والأعمال بلا حجاب ولا محرم.. وأين الاختلاط في ظرف معين لحاجة معينة، بشروط الحجاب والمحرم، من الاختلاط الدائم بلا حجاب ولا محرم؟.. : ضوابط جواز اختلاط المرأة بالرجال: أولاً: ألا يكون هناك خلوة مع الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمر _رضي الله عنه_ بسند صحيح ، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن سمرة بلفظ:" ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" . ثانياً: أن تكون هناك حاجة مشروعة لهذا الأمر. ثالثاً: أن تُؤمَن الفتنة عليها وبها كذلك.رابعا: أن لا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية فإذا فقد شرط من هذه الشروط ، فالأصل هو عدم جواز الاختلاط بالأجانب. والذي يبدو من الأحاديث الواردة في هذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحبذ الاختلاط فعن أم سلمه رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء يقضي تسليمه ويمكث هو يسيرا قبل أن يقوم قال نرى - والله اعلم - أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال )). وثبت من حديثي ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن الرسول صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم العيد (( ( فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن )) فهذا يدل على أن النساء كن في مكان منفصل عن الرجال ولم يكن جالسات بين الرجال . وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ورجح أبو داود أن الأصح أن نحو هذا من قول عمر موقوفا عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمنى على الصحابة أن يكون باب للنساء ولم يأمر به