أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، مذكرة اقتراحية للهيئة المكلفة بتعديل المدونة، مطالبة بإسناد الحضانة لمن يستحق من الأبوين اعتمادا على الخبرة النفسية وجعل رأي الأبناء حاسما في ذلك.
وأكدت الجمعية ذاتها على ضرورة خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لسرعة البث بدعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لتجاوز التأخر الذي تعرفه مثل هذه القضايا والتي يعمر بعضها لشهور أو سنوات.
وطالب الفاعل المدني في المجال الأسري بالتشجيع على الحضانة المشتركة اقتداءً بالدول المتقدمة، مع خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخلية الأسرة وتدخلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون، مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية لصالح الأسرة بما فيها الأب عوض الأم والطفل.
ونادت الجمعية بوجوب الاستجابة لطلب الأب الراغب في تغيير مكان تسلم وتسليم الأولاد مع إقرار الحضور الإجباري للمساعدة الاجتماعية حماية للأب من السب والقدف والضرب والجرح والشكايات الكيدية التي يتعرض لها من طرف الزوجة أو الطليقة بمشاركة عائلتها وجيرانها.
وفي باب الولاية على الأبناء، حثت الجمعية المذكورة على سن قانون للولاية المشتركة، مع وضع آليات قانونية لمنع اختطاف الأبناء من طرف الأم والسفر بهم دون موافقة الأب مع وجوب تبليغ الأب عبر الطرق القانونية في حالة تغيير الأم لمدرسة الإبن، والعمل على الحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة للحاضنة بغرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة على أبنائه.
وأكدت المذكرة على حق الأب في الولوج لمعلومات الحالة العائلية لطليقته عبر منصة الزواج وذلك حماية لمصلحة أبنائه ورقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء.
وشجعت المذكرة ذاتها على وجب تطبيق نفقة مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه، مع إلزام البنت البالغة بالنفقة على أبيها في حالة العجز.
وشددت الجمعية على "جعل تقادم النفقة 5 سنوات في حالة عدم المطالبة بها طول تلك المدة وإعطاء وقت أكبر للذي تنفد عليه لطلب إيقاف التنفيد لمدة 40 يوم على الأقل للحد من التحايلات لكون مدة 10 أيام غير كافية للقيام بالاجراءات القانونية ضد طالب التنفيد."
ورفضت جمعية حقوق الأب والأبناء أي صيغة لأجرءة اقتسام الممتلكات لكونها لا تتناسب مع عقلية وظروف المجتمع المغربي وهو ما سيفتح بابا لمشاكل اجتماعية واقتصادية جمة.
وبخصوص إثبات النسب ناشدت الجمعية المعنيين ب" إعطاء الحق بالخبرة الجينية للأب لإثبات النسب أو نفيه ولو ضد زوجته بسبب خروجها من بيت الزوجية أو وجود شبهة فساد تطبيقا لمبدأ المساواة بالحقوق والتقاضي."
وانتقدت المذكرة في باب الإرث مسألة "التعصيب فيما يخص إرث الأعمام مع بنات المتوفي" لكونه ليس حكما قطعيا بالقرآن ويسبب ضررا للبنات ولمصلحتهم الفضلى، منادية بضرورة الاجتهاد فيه.
هشام
نعم للتعديل وضمان الحقوق لكلا الطرفين
مقترحات تبقى قابلة للنقاش والتعديل شيئا ما كمثلها بالنسبة لمطالب المرأة وما يجب وضعه فوق كل الاعتبارات هو مصلحة الاسرة والابناء ،تفاديا للآثار النفسية المترتبة عن الطلاق بالنسبة لاجيال المستقبل